الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
36
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و ذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كلما شك دخله فى الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المامور به كالوجه و التميز .